لائحة تنظيم المجلس

تتولى اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه اللائحة المهام الآتية:


1.       اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الجامعة.

2.      التوصية بالموافقة على شروط القبول لبرامج الدراسات العليا وتحديثها، بناءً على اقتراح مجالس الأقسام والكليات والمعاهد المختصة.

3.      الإشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة.

4.      التوصية بإقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها – بعد دراستها وتحكيمها – لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد المقترح من مجلس الكلية.

5.      التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعايير التفصيلية لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد من مجلس الكلية، وفق معايير ومقارنات مرجعية دولية.

6.      اقتراح معايير برامج الدراسات العليا، لإقرارها من مجلس الجامعة.

7.      اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.

8.      الإشراف على تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية، من خلال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الجامعة، أو من خارجها.

9.      دراسة التقرير الشامل المعد من الإدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا في الجامعة، ونتائج تقويم تلك البرامج، ورفعها إلى مجلس الجامعة.

10.  التوصية بالموافقة على مقترحات مجالس الكليات فيما يتعلق ببرامج دراسية عليا تتوافق مع احتياجات المجتمع، وخطط ورؤى المملكة، والتوجهات العالمية؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.

11.  تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية، ومسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.

12.  التوصية بأعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجالس الأقسام المختصة، وتأييد من مجالس الكليات.

13.  اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف، ومناقشة الرسائل العلمية.

14.  وضع الأطر العامة، والمعايير للاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.

15.  وضع الإطار العام للخطط البحثية، والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها، وإعداد نماذج تقارير لجنة المناقشة، والحكم على الرسائل.

16.  دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.

17.  اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة، والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

18.  التوصية بالموافقة على مقترحات الكليات بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا؛ لتنمية الموارد المالية للجامعة.

19.  التوصية بتحديد المقابل المالي للتقديم على برامج الدراسات العليا، والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج، والمقابل المالي للخدمات المساندة والمرتبطة بالدراسات العليا، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.

20.  التوصية بتخصيص منح مجانية للطلاب – كاملة أو جزئية -، حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.

21.  التوصية بإغلاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا، التي لا تتوافق مع المعايير النوعية، أو مع استراتيجية الجامعة.

22.  النظر فيما يحال إليها من رئيس اللجنة الدائمة، أو رئيس الجامعة، أو مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.

وللجنة الدائمة تفويض بعض صلاحياتها إلى رئيسها، ولها كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم: لدراسة ما تكلفها به.

 

 

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة:

يضاف إلى مهام اللجنة الدائمة الواردة في المادة السابعة ما يلي:

١- التوصية بالموافقة على التعديل أو التغيير في مقررات الدراسات برامج العليا، أو متطلبات البرنامج، أو خطط البرامج بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.

٢- تتولى اللجنة الدائمة البت في جميع الشؤون الطلابية التي لم يرد لها نص في هذه اللائحة أو قواعدها التنفيذية مع مراعاة أحكام لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في الجامعات.

01/02/2018
19:32 PM